شرح
وصحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال : « الحَدّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً » . « 1 »
وصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن الصادق عليه السلام قال : « كلّ مسكرٍ من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحَدّ » . « 2 »
ورواية عمر بن يزيد ، عن الصادق عليه السلام قال : « في كتاب عليّ عليه السلام : يُضرَب شارب الخمر وشارب المسكر . . . حدّهما واحد » . « 3 »
وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الكاظم عليه السلام : سألته عن الفقّاع ، فقال : « هو خمرٌ ، وفيه حدّ شارب الخمر » . « 4 »
ومعتبرة ابن فضّال : كتبتُ إلى الكاظم عليه السلام أسأله عن الفقّاع ، فقال : « هو الخمر ، وفيه حدّ شارب الخمر » . « 5 »
لكن في صحيحة أبي الصباح الكناني ، عن الصادق عليه السلام : قلتُ : أرأيتَ إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر ، أيُجلَد ؟ قال : « لا » . « 6 » فتُحمل على التقيّة ، وعلى النبيذ غير المسكر .
وكذلك صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر ،
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 215 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 93 ، ح 360 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 224 ، ح 34613 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 216 ، ح 13 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 89 ، ح 344 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 230 ، ح 34629 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 216 ، ح 11 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 90 ، ح 345 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 230 ، ح 34630 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 98 ، ح 379 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 238 ، ح 34650 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 98 ، ح 378 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 238 ، ح 34652 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 96 ، ح 370 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 235 ، ح 886 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 224 ، ح 34614 .