تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
أو الفقّاع ، اختياراً ،
شرح
أيُجلَد ثمانين ؟ قال : « لا ، وكلّ مسكرٍ حرام » . « 1 » وصحيحة محمّد بن مسلم المضمرة : سألتهُ عن الشارب ، فقال : « أمّا رجلٌ كانت منه زلّةٌ فإنّي مُعزِّرُه ، وأمّا آخرُ يُدْمِنُ فإنّي كنت مُنْهِكَهُ عقوبة ؛ لأنّه يستحلُّ المحرّماتِ كلَّها . . . » . « 2 » ويمكن حمل التعزير على الحَدّ . والشيخ حمله على بعض الأشربة المحرّمة غير المسكرة ، أو تُطرَح لأنّها شاذّة مع أنّها مضمرة . « 3 » والتناول الإدخال في البطن ، والميزان في الفقّاع صرف العنوان في المسكر عنوان « ما يسكر كثيره » . قوله : ( أو الفقّاع ، اختياراً ) . وقوله : « اختياراً » إمّا في مقابل الإجبار ؛ لقوله تعالى : « لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا » . « 4 » وقوله تعالى : « لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا » . « 5 » وقوله تعالى : « لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا » . « 6 » أو في مقابل الاضطرار ؛ لقوله تعالى في الميتة والدم ولحم الخنزير في مواضع أربعة : « فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 96 ، ح 371 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 236 ، ح 887 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 225 ، ح 34615 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 96 ، ح 372 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 236 ، ح 888 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 225 ، ح 34616 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 96 ، ذيل ح 372 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 286 . ( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 233 . ( 6 ) . الطلاق ( 65 ) : 7 . ( 7 ) . البقرة ( 2 ) : 173 . وصرّح بذلك أيضاً في الأنعام ( 6 ) : 145 ؛ والمائدة ( 5 ) : 3 ؛ والنحل ( 16 ) : 115 .