تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

الباب الرابع في حدّ المسكر والفقّاع

ومباحثه ثلاثة

الأوّل : في الموجب

وهو تناول المسكر
شرح
قوله : ( الأوّل : في الموجب وهو تناول المسكر ) . « المسكر » عنوانٌ عرفيّ غير المرقّد وغير المخدّر ، والحَدّ كالحرمة إجماعيّ . وقال في الجواهر : بل الإجماع بقسميه عليه . « 1 » يدلّ على الحكمين - أي الحرمة التكليفيّة ووجوب الحَدّ - الآيات والروايات ، مع كونهما إجماعيّين : قال تعالى : « يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ » . « 2 » وقال : « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ » « 3 » . وقال : « إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ » . « 4 » وموثّقة عمّار ، عن الصادق عليه السلام : عن رجلٍ شرب حُسوة خمر ؟ قال : « يُجلَد ثمانين ، قليلها وكثيرها حرام » . « 5 » وصحيحة بُريد ، عن الصادق عليه السلام قال : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : « يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين » . « 6 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 449 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 219 . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 90 . ( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 91 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 214 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 91 ، ح 350 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 219 ، ح 34601 ؛ وص 223 ، ح 34609 . ( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 214 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 90 ، ح 348 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 224 ، ح 34611 .