تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

السابعة : الحدّ ثمانون جلدة ، حرّاً كان أو عبداً .

ويجلد بثيابه ولا يجرّد ، ويقتصر على الضرب المتوسّط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنى .
شرح
ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلين افترى كلّ واحدٍ منهما على صاحبه ؟ فقال عليه السلام : « يُدرأ عنهما الحَدّ ، ويعزّران » . « 1 » وصحيحة أبي ولّاد الحنّاط ، قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « اتيَ أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كلّ واحدٍ منهما صاحبه بالزنا في بدنه » قال : « فدرأ عنهما الحَدّ وعزّرهما » . « 2 » وليس في الباب غير الحَديثين . قوله : ( السابعة : الحدّ ثمانون جلدة ، حرّاً كان أو عبداً ) . لقوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً » ، « 3 » وللروايات الكثيرة . قوله : ( ويجلد بثيابه ) . لموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « المفتري يُضرَب بين الضربين ؛ يضرب جسده كلّه فوق ثيابه » « 4 » . ومعتبرة السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « أمرَ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلّاالرِّداء » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 240 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 81 ، ح 316 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 201 ، ح 34564 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 242 ، ح 14 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 55 ، ح 5087 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 79 ، ح 307 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 202 ، ح 34565 . ( 3 ) . النور ( 24 ) : 4 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 213 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 70 ، ح 264 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 197 ، ح 34552 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 213 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 70 ، ح 265 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 197 ، ح 34553 .