تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
ضرب حدّاً واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ منهم حدّاً » . « 1 » وصحيحة محمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن رجلٍ افترى على قوم جماعة ؟ قال : فقال : « إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجلٍ حدّاً » . « 2 » واللازم تقييد قوله : « افترى » في الصحيحين بما إذا وقع بلفظٍ واحد ؛ لصراحة ما نذكره من صحيحة الحسن العطّار في أنّ القذف بالألفاظ المتعدّدة يوجب تعدّد الحَدّ ، فيجب تقييدهما بها ، فيكون مورد التفصيل فيهما هو القذف بالكلام الواحد . ثمّ إنّ الصحيحين يكونان تخصيصاً للآية الشريفة : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا . . . » ؛ « 3 » إذ ليس المراد بالمحصنات العامّ المجموعي ، وإلّالزم عدم الحَدّ في قذف واحدة أو اثنتين ، بل المراد بها العامّ الاستغراقي ، فيتعدّد القذف بتعدّد المحصنات ، ولو حصل بكلمة واحدة كما لو أعتق عبيده بكلمة واحدة ، فإنّه يصدق أنّه أعتق عبيداً كثيرين ، فيحصل الامتثال لو كان مأموراً بالتعدّد . وأمّا الدليل على التعدّد مطلقاً في صورة تعدّد القذف فلقاعدة تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب ، ولصحيحة الحسن العطّار ، قال : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجلٌ قذفَ قوماً ؟ قال : « بكلمةٍ واحدة ؟ » قلتُ : نعم ، قال : « يُضرَب حدّاً واحداً ، فإن فرّق بينهم في القذف ضُرِب لكلّ واحدٍ منهم حدّاً » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 209 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 68 ، ح 254 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 227 ، ح 848 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 192 ، ح 34537 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 210 ، ح 3 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 53 ، ح 5083 مرسلًا ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 69 ، ح 255 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 193 ، ح 34539 . ( 3 ) . النور ( 24 ) : 4 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 209 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 69 ، ح 256 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 227 ، ح 851 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 192 ، 34538 .