ويثبت بالإقرار مرّتين ، مع بلوغ المقرّ ، وكماله ، وحرّيته ، واختياره ؛ أو شهادة شاهدين .
ومع ثبوته يجب على القوّاد خمسة وسبعون جلدة ،
شرح
والمستوصلة » . « 1 » يعني الزانية والقوّادة . « 2 »
ولشمول أدلّة حرمة المعاونة على الإثم والعدوان ، قال تعالى : « وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ » . « 3 »
قوله : ( ويثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ . . . ) .
وأمّا طريق ثبوته : فعلم الحاكم ، أو الإقرار ، أو البيّنة العادلة . وقد ذكر المصنّف اشتراط كون الإقرار مرّتين ، ولا دليل على ذلك هنا ، وكذا في السحق . وحكي عن المراسم « 4 » والمختلف : « 5 » كلّ ما يثبته الشاهدان من الحدود فالإقرار فيه مرّتان . « 6 » ولكن لم يعلم صحّة هذا الكلام ، ولا كونه خبراً معتبراً ؛ فمقتضى قاعدة الإقرار نفوذه ولو وقع مرّة واحدة ، وأمّا البيّنة فحكمها ، واضح ولا تثبت بشهادة النساء مطلقاً .
قوله : ( ومع ثبوته يجب على القوّاد خمسة وسبعون جلدة ) .
وأمّا الحَدّ فثلاثة أرباع حَدّ الزاني أي 75 سوطاً ، رجلًا كان القائد أو امرأة .
قال في الجواهر : بلا خلافٍ أجده فيه ، بل في المسالك ومحكيّ الانتصار والغُنية الإجماع . « 7 »
وفي خبر عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أخبرني عن حَدّ القوّاد ما حدّه ؟ قال عليه السلام : « لا حَدّ على القوّاد ، أليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود ؟ » .
قلت : جُعِلتُ فداك ، فذاك إنّما يجمع بين الذَكَر والأنثى حراماً ، قال : « ذلك المؤلِّف بين الذَكَر والأنثى حراماً » .
هامش
( 1 ) . في الكافي : « والمستوصلة » .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 520 ، ح 4 ؛ معاني الأخبار ، ص 250 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 351 ، ح 25802 .
( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 2 .
( 4 ) . المراسم ، ص 259 .
( 5 ) . راجع : مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 202 .
( 6 ) . حكاه عنهما في رياض المسائل ، ج 16 ، ص 28 .
( 7 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 400 ؛ مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 422 .