شرح
ما كانَ عِندي فيها أكثَرُ ممّا قالَ ابني » . « 1 »
ويقرب من هذا المضمون الأحاديث الخمسة من الباب الثالث من أبواب حدّ السحق « 2 » جميعاً .
وهذه الصحيحة تدلّ على أحكام :
1 - يجوز لغير الإمام التصدّي للفتوى مع وجود الإمام المعصوم .
2 - يجوز الفتوى ظنّاً أو مع الترديد فيها أو اجتهاداً مع إمكان إدراك الواقع بالسؤال عن المعصوم .
3 - حرمة المساحقة من جهة إيجاب الحَدّ عليهما .
4 - ضمان المرأة مَهر المثل للبِكر وإن كانت مطاوعة أيضاً وعملها حراماً ، ومقتضى القاعدة فيه عدم الضمان ، فإنّه لا مَهر لبغيّ ، ولذلك ذهب بعض إلى عدم الضمان للمهر ، لكنّه كما ذكره في الجواهر استدلالٌ في مقابل النصّ الصحيح .
5 - ثبوت الرجم على المساحقة المحصنة .
6 - وجوب حفظ الولد وإن كان حاصلًا من طريق حرام في كيفيّة وقوعه في رحم البِكر .
7 - حلّية الولد وعدم بطلان النسب بين الولد ووالده وكون النسب تابعاً للانتساب الخارجي والطبيعي ما لم يحكم بالدليل الخاصّ على عدمه كما في الزانيين ، ولعلّ ظاهره عدم النسب بينه وبين زوجة الأب .
8 - عدم تحقّق النسب بين الولد والبِكر ، فإنّ حمله غير شرعي .
9 - عدم ثبوت حقّ الحضانة للبِكر ، فإنّها ليست امّاً ، ولذا حكم بالردّ إلى الأب .
10 - ثبوت الجَلد للجارية المساحقة لعدم الإحصان .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 202 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 58 ، ح 211 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 167 ، ح 34474 .
( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 168 - 170 ، ح 34474 - 34478 .