تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
ويستدلّ على ذلك بصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « إنّ في كتابِ عليٍّ عليه السلام : إذا اخِذَ الرجلُ مع غلامٍ في لحافٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ الرجُل وادِّبَ الغلامُ ، وإن كانَ ثَقَبَ وكانَ مُحصَناً رُجِمَ » . « 1 » قيل : فإنّ الضرب هنا أريد به الحَدّ بقرينة مقابلته بالتأديب ، ويفهم من ذكر : « وإن كان ثقب » أنّ المراد بما قبله هو العمل دون الثقب ، أي التفخيذ . « 2 » والظاهر أنّ للضرب ظهوراً إجماليّاً في كونه غير التعزير ، إلّاأنّ حمل الرواية على التفخيذ غير ظاهر ، بل الحكم مرتّب على كونهما مجرّدين تحت لحافٍ واحد ، وقد سبق أنّ حدّهما ما دون المائة بواحد ، وقال بعض بالمائة . وذكر الثقب بعد ذلك لا يدلّ على كون ما قبله هو التفخيذ . وبمرفوعة أبي يحيى الواسطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سَألتُه عَن رَجُلَينِ يَتَفاخَذان ، قال : حَدُّهُما حَدُّ الزّاني ، فإن ادَّعَمَ أحَدُهما على صاحِبِه ضُرِبَ الدّاعِمُ ضَربةً بِالسّيفِ أخَذَت مِنه ما أخَذَت وتَرَكَت ما تَرَكَت ، يُريدُ بِها مَقتَلَه ، والدّاعِمُ عليه يُحرَقُ بِالنّارِ » . « 3 » وبحديث سليمان بن هلال ، عن الصادق عليه السلام قلتُ : جُعِلتُ فداك ، الرجلُ ينامُ مع الرجلِ في لحافٍ واحدٍ ؟ فقال : « ذَوا مَحرَمٍ ؟ » فقال : لا - إلى أن قال : - فإنّه فعل ، قال : « إن كانَ دونَ الثَّقْبِ فالحَدُّ ، وإن كانَ ثَقَبَ اقيمَ قائماً ثمّ ضُرِب ضربةً بالسيفِ » . « 4 » وفي الجواهر : إنّ ضعف الروايتين ينجبر بما ذكر من دعوى الإجماع عليه في صريح
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 200 ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 55 ، ح 203 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 221 ، ح 827 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 159 ، ح 34461 . ( 2 ) . جامع المدارك ، ج 7 ، ص 76 - 77 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 200 ، ح 11 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 159 ، ح 34460 . ( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 23 ، ح 4988 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 41 ، ح 146 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 213 ، ح 797 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 90 ، ح 34290 .