وإن لم يكن إيقاباً ، كالتفخيذ أو بين الأليتين ، فحدّه مائة جلدة ،
شرح
أوقبتُ غلاماً . والغلام يشمل الصغير غير البالغ والكبير في أوائل بلوغه ، كما استعمل فيه في الرواية الآتية :
وما في صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « إنّ في كِتابِ عَليٍّ عليه السلام :
إذا اخِذَ الرّجل مَعَ غُلامٍ في لِحافٍ مُجَرَّدَينِ ضُرِبَ الرّجلُ وادِّبَ الغُلامُ ، وإن كانَ ثَقَبَ وكانَ مُحصَناً رُجِمَ » . « 1 »
ورواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال عليه السلام : « اتي أميرُ المُؤمنينَ عليه السلام بِامرأةٍ قَد لاطَ زَوجُها بِابنِها مِن غَيرِه وثَقَبَه وشَهِدَ بِذَلِكَ الشّهودُ ، فأمَرَ بِه فَضُرِبَ بِالسَّيفِ حتّى قُتِلَ وضَرَبَ الغُلامَ دُونَ الحَدِّ ، وقالَ : أما لَو كُنتَ مُدرِكاً لَقَتَلتُكَ لإمكانِكَ إيّاهُ مِن نَفسِكَ بِثَقبِكَ » . « 2 »
ومن ذلك يعرف دليل تأديب الغلام ، مع أنّ ذلك مقتضى الأدلّة العامّة كقوله عليه السلام : « رُفِعَ القَلَمُ عَن الصَّبيِّ والمَجنونِ » . « 3 »
قوله : ( وإن لم يكن إيقاباً ، كالتفخيذ أو بين الأليتين ، فحدّه مائة جلدة ) .
روى الأوّل عن المفيد « 4 » والسيّد « 5 » وسلّار « 6 » والحلبي « 7 » وابن زُهرة « 8 » وابن إدريس ، « 9 » وعن المسالك أنّه المشهور . « 10 » وعليه سائر المتأخّرين . وعن الانتصار « 11 » والغُنية « 12 » دعوى الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) . الكافي ج 7 ، ص 200 ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 55 ، ح 203 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 221 ، ح 827 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 159 ، ح 34461 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 199 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 51 ، ح 192 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 219 ، ح 818 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 156 ، ح 34453 .
( 3 ) . الخصال ، ص 175 ، ح 233 ، وانظر : وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 22 ، ح 34120 و 34121 .
( 4 ) . المقنعة ، ص 785 .
( 5 ) . الانتصار ، ص 251 .
( 6 ) . المراسم ، ص 253 .
( 7 ) . الكافي في الفقه ، ص 408 .
( 8 ) . غنية النزوع ، ص 425 .
( 9 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 458 .
( 10 ) . مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 408 .
( 11 ) . الانتصار ، ص 251 .
( 12 ) . راجع : غنية النزوع ، ص 425 .