ويُفرّق على جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه . والمرأة تضرب جالسة ، وتربط عليها ثيابها .
النظر الثالث : في اللواحق
وهي مسائل عشر :
الأولى : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قُبُلًا ،
فادّعت أنّها بكر ، فشهد لها أربع نساء بذلك ، فلا حدّ .
شرح
ويُضرَبُ بَينَ الضَّربينِ » . « 1 »
وهذا مع إرساله محتمل لغير الزنا ، فلا يبعد حمله على حَدّ المفتري ؛ لأنّ حكمه ذلك .
قوله : ( ويُفرّق على جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه و . . . ) .
ما ذكره من الأمور الأخر فتدلّ عليها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« يُضرَبُ الرّجلُ الحَدَّ قائماً ، والمَرأةُ قاعِدَةً ، ويُضرَبُ كُلُّ عُضوٍ ، ويُترَكُ الرَّأسُ والمَذاكِيرُ » . « 2 »
قوله : ( الأولى : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قُبُلًا . . . ) .
شهادة الشهود إمّا أن تكون بالزنا قُبُلًا ، أو بالزنا دُبُراً ، أو تكون مطلقة غير مصرّحة بأحد الأمرين . ومورد كلام الماتن هو الأوّل ، والحكم فيه سقوط الحَدّ عن المرأة بشهادة النسوة .
وفي الجواهر : بلا خلافٍ أجده فيه . « 3 » وعن الرياض : إجماعاً على الظاهر المصرّح به التنقيح . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 31 ، ح 105 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 93 ، ح 34300 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 183 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 29 ، ح 5011 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 31 ، ح 104 ، وفيها « الوجه » بدل « الرأس » ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 91 ، ح 34295 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 362 .
( 4 ) . رياض المسائل ، ج 15 ، ص 522 . وهو في التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 346 .