شرح
وعن المقنعة : التسوية بينهما إلى الصدر . « 1 »
وعن المراسم : الحفر له إلى صدره ، ولها إلى وسطها . « 2 »
وعن الصدوق في خبر : إنّ عليّاً عليه السلام دفنها إلى حقويها ، وفي آخر : حفر لها ودفنها فيها . « 3 »
وعن ابن حمزة : عدم وجوب الحفر إن ثبت الزِّنا بالإقرار . « 4 »
وعن الكافي والغُنية : أنّهما يدفنان إن ثبت زناهما بالبيّنة أو يعلم الإمام ، دون الإقرار ، وذلك ليتمكّن من الفرار . « 5 »
ثمّ إنّ روايات الباب لا تخلو من ضعف إلّامعتبرة سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
« تُدفَنُ المَرأةُ إلى وَسَطِها ، ثُمَّ يَرمي الإمامُ ويَرمي النَّاسُ بِأَحجارٍ صِغارٍ » . « 6 »
وفي الخبر الثالث من الباب إضافة قوله عليه السلام : « ولا يدفن الرجل إذا رجم إلّاإلى حقويه » . « 7 » والظاهر ضعف سنده . وفي صحيحة أبي مريم الماضية عن الباقر عليه السلام : في المرأة المقرّة بالزنا عند أمير المؤمنين عليه السلام : « أنّه عليه السلام أدخَلَها الحُفرَة إلى الحَقوِ دُونَ مَوضِعِ الثَّديَينِ » . « 8 »
وفي الوسائل : « وموضع الثديين » . والظاهر أنّه خطأ ، والصحيح ما ذكرنا عن الجواهر . « 9 »
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 780 .
( 2 ) . المراسم ، ص 254 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 33 ، ضمن ح 5018 .
( 4 ) . الوسيلة ، ص 411 - 412 .
( 5 ) . الكافي في الفقه ، ص 406 - 407 ؛ غنية النزوع ، ص 424 .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 184 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 34 ، ح 116 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 98 ، ح 34316 .
( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 184 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 34 ، ح 113 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 99 ، ح 34318 .
( 8 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 30 ، ص 5016 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 107 ، ح 34331 .
( 9 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 347 .