شرح
والتحرير « 1 » والدروس « 2 » وجامع المقاصد « 3 » ، بل قيل : إنّه لاخلاف فيه . « 4 »
الثاني : بطلان ملك الأوّل بالموت مطلقاً ، فيملك الأرض من يحييها بعده من دون استيذان من الإمام وغيره ، نقل عن الوسيلة « 5 » واختاره في التذكرة « 6 » ناقلًا له عن المالك ، وذهب إليه في الكفاية « 7 » والمفاتيح « 8 » بل عن جامع المقاصد « 9 » : أنّه المشهور .
الثالث : التفصيل بين كون الأوّل مالكاً بالإحياء - فيبطل ملكه بالموت ويجوز إحياؤه لكلّ أحد - وبين كونه مالكاً بالشراء ، والاتّهاب ، الإرث ونحوها فلا يبطل به ويظهر هذا من بعض الأصحاب . « 10 »
الرابع : بقاء ملك الأوّل مع جواز الإحياء لكلّ أحد بلا استيذان من أحد ، ووجوب إعطاء طسقها للمالك ، نقله صاحب المسالك عن المصنّف في كتاب الجهاد « 11 » وعن الأكثر . « 12 »
الخامس : الفرض مع وجوب الاستيذان من المالك ، وإن لم يمكن فمن الحاكم ، وإن لم يمكن يسقط . وعلى أيّ تقدير يجب عليه الطسق للأوّل ، وهو للشهيد في الدروس . « 13 »
هامش
( 1 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 4 ، ص 483 .
( 2 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 55 .
( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 7 ، ص 15 .
( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 38 ، ص 20 .
( 5 ) . الوسيلة ، ص 133 - 134 .
( 6 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 401 ط قديم .
( 7 ) . كفاية الأحكام ، ج 2 ، ص 547 .
( 8 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 23 - 24 .
( 9 ) . جامع المقاصد ، ج 7 ، ص 17 .
( 10 ) . انظر تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 401 ، ط قديم ؛ مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 396 ؛ جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 122 .
( 11 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 294 .
( 12 ) . مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 401 .
( 13 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 56 - 57 .