تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ولو ماتت لم يصحّ إحياؤها ؛ لأنّ المالك لها معروف ، وهو المسلم ون قاطبة ، وما كان منها مواتاً في وقت الفتح ، فهو للإمام عليه السلام « 1 » ، وكذا كلّ أرض لم يجر عليها ملك لمسلم .
شرح
قوله : ( ولو ماتت لم يصحّ إحياؤها . . . ) . سيأتي البحث عنه بعد هذا في ذيل قوله : « ولا يجوز إحياؤها إلّابإذنه » . « 2 » قوله : ( وما كان منها مواتاً في وقت الفتح ، فهو للإمام عليه السلام ) . ادّعي عليه الإجماع ، وقد عرفت شمول النصوص المذكورة في ذيل قول المصنف قدس سره : « وأمّا الموات فهو للإمام عليه السلام » له ايضاً ، فراجع العناوين العامّة المذكورة هناك ، نظيرة قوله عليه السلام : « كلّ أرض خربة للإمام ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، وكلّ أرض يهلك أهلها ، وموتان الأرض ، وعاديّ الأرض ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والآجام للإمام عليه السلام » . « 3 » قال في الخلاف بعد ذكر أنّ الأرض الغامرة في بلاد الإسلام وبلاد الشرك للإمام : « دليلنا إجماع الفرقة على أنّ الأرض الموات للإمام خاصّة ، وأنّها من جملة الأنفال ، ولم يفصّلوا بين ما يكون في دار الإسلام ، وبين ما يكون في دار الحرب » . « 4 » قوله : ( وكذا كلّ أرض لم يجر عليها ملك لمسلم ) . قيّد العنوان في التحرير « 5 » وغيره بكونه في بلاد الإسلام ، وأطلقه آخرون . وعلى أيّ تقدير : فذكر هذه الكلّيّة هنا لا وجه له ؛ فإنّها داخلة تحت ما مضى من قوله : « وأمّا الموات فهو للإمام » « 6 » ولم ترد في النصوص موضوع بهذا التعبير ، مع أنّها منقوضة بما في الجواهر « 7 » :
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 791 . ( 2 ) . نفس المصدر . ( 3 ) . تقدّمت مصادرها في الصفحة : 53 فراجع . ( 4 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 525 . ( 5 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 4 ، ص 483 . ( 6 ) . شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 215 . ( 7 ) . جواهر الكلام ، ج 38 ، ص 19 .