تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
الأوّل : الموات من الأرضين . الثاني : العامرة بأيديهم منها . الثالث : غير المنقول من الأموال غير الأرضين ، كالطواحين والمكائن والأشجار ونحوها . الرابع : المنقول من الأموال . الخامس : السبايا من رجالهم ونسائهم وأطفالهم . فالأوّل للإمام ، كالموات من أراضي المسلمين . والثاني والثالث للمسلمين ، ونظيرهما أرض الصلح إذا صالحوا بأن تكون أراضيهم للمسلمين . والرابع والخامس للمقاتلين . ثمّ إنّه لا إشكال في تعلّق حقّ الخمس بهذين القسمين . وأمّا الثاني والثالث ففيهما خلاف بين الأصحاب . البحث الثاني : أنّه يشترط في كون الأرض خراجية أمور ثلاثة : الأوّل : كونها مفتوحة عنوة أو صلحاً - كما عرفت - وإلّافلو انجلى عنها أهلها لم تكن منها . الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام ، وإلّا تكون للإمام أو للمسلمين . الثالث : أن تثبت كونها محياة حال الفتح ، وإلّالم تكن منها . البحث الثالث : ثبوت كون الأرض محياة حال الفتح يتوقّف على العلم بذلك ، أو قيام أمارة علميّة كالشياع الموجب له ، وشهادة عدلين ، وقيل بالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم بناءً على قيامه مقام العلم في كلّ ما يعسر الاطّلاع عليه علماً ، أو قيام البيّنة عليه كالنسب والوقف وغيرهما . وفي المسالك : يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة بنقل من يوثق بنقله واشتهاره بين المؤرّخين ، وقد عدّوا من ذلك مكّة المشرّفة وسواد العراق وبلاد خراسان