شرح
الأوّل : الموات من الأرضين .
الثاني : العامرة بأيديهم منها .
الثالث : غير المنقول من الأموال غير الأرضين ، كالطواحين والمكائن والأشجار ونحوها .
الرابع : المنقول من الأموال .
الخامس : السبايا من رجالهم ونسائهم وأطفالهم .
فالأوّل للإمام ، كالموات من أراضي المسلمين .
والثاني والثالث للمسلمين ، ونظيرهما أرض الصلح إذا صالحوا بأن تكون أراضيهم للمسلمين .
والرابع والخامس للمقاتلين .
ثمّ إنّه لا إشكال في تعلّق حقّ الخمس بهذين القسمين . وأمّا الثاني والثالث ففيهما خلاف بين الأصحاب .
البحث الثاني : أنّه يشترط في كون الأرض خراجية أمور ثلاثة :
الأوّل : كونها مفتوحة عنوة أو صلحاً - كما عرفت - وإلّافلو انجلى عنها أهلها لم تكن منها .
الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام ، وإلّا تكون للإمام أو للمسلمين .
الثالث : أن تثبت كونها محياة حال الفتح ، وإلّالم تكن منها .
البحث الثالث : ثبوت كون الأرض محياة حال الفتح يتوقّف على العلم بذلك ، أو قيام أمارة علميّة كالشياع الموجب له ، وشهادة عدلين ، وقيل بالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم بناءً على قيامه مقام العلم في كلّ ما يعسر الاطّلاع عليه علماً ، أو قيام البيّنة عليه كالنسب والوقف وغيرهما .
وفي المسالك :
يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة بنقل من يوثق بنقله واشتهاره بين المؤرّخين ، وقد عدّوا من ذلك مكّة المشرّفة وسواد العراق وبلاد خراسان