تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
سقي منها فللإمام والبحر المطيف بالدنيا للإمام » « 1 » ؛ وغير ذلك من نصوص الباب . وأمّا الطائفة الثانية : فنصوص كثيرة واردة في باب الأنفال من الوسائل وغيرها ، وحيث إنّها في مقام عدّ الأنفال مطلقاً - وهي أعمّ من مورد البحث - ننقل منها ما يرتبط بالمقام ممّا هو صريح فيه أو ظاهر . فمنها : صحيح حفص بن البختري عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث الأنفال : « وكلّ أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول اللَّه ، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء » . « 2 » ومنها : مرسل حمّاد عن العبد الصالح : « والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها . . . وله رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها » . « 3 » ومنها : صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الأنفال : « وما كان من أرض خربة أو بطون أودية ، فهذا كلّه من الفيء . . . » . « 4 » ومنها : موثق إسحاق بن عمّار ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الأنفال ، فقال عليه السلام : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي للَّه‌وللرسول . . . وما كان من الأرض الخربة ، فلم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض لا ربّ لها والمعادن منها » . « 5 » فمنها : وفي النبويّ صلى الله عليه وآله : « مَوْتان الأرض للَّه‌ورسوله ، من أحيا منها شيئاً فهو له » « 6 » ، وعنه صلى الله عليه وآله : « عاديّ الأرض للَّه‌ولرسوله ثمّ هي لكم منّي » « 7 » وغيرها مما هو كثير .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 409 ، ح 8 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 45 ، ح 1663 ؛ الخصال ، 291 ، ح 54 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 530 ، ح 12642 . ( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 539 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 524 ، ح 12625 . ( 3 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 541 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 130 ، ح 366 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 525 ، ح 12628 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 133 ، ح 370 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 527 ، ح 12634 . ( 5 ) . تفسير القميّ ، ج 1 ، ص 254 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 531 ، ح 12644 . ( 6 ) . عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 480 ، ح 1 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 111 ، ح 20903 . ( 7 ) . عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 481 ، ح 5 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 112 ، ح 20906 .