شرح
له الإمام . « 1 »
وقال في الغنية :
والأرضون الموات للإمام خاصّةً دون غيره ، وله التصرّف فيها بما يراه من بيع أوهبة . . . ودليل ذلك كلّه الإجماع المتكرّر ، وفيه الحجّة . « 2 » وفي القواعد :
وهو للإمام خاصّةً لا يملكه أحد وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام . « 3 » قال في جامع المقاصد : « بإجماعنا » . « 4 »
وفي المسالك في شرح عبارة المتن :
وكون الأرض الموات مطلقاً للإمام عندنا موضع وفاق ؛ لقوله صلى الله عليه وآله : « ليس للمرء إلّاما طابت به نفس إمامه » . « 5 »
وثانياً : الآية الشريفة لكون الموات من الأنفال قال اللَّه تعالى : « يَسَلُونَكَ عَنِ الأْنفَالِ قُلِ الأْنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ » . « 6 »
« الأنفال » جمع نفل بالتحريك ، وهو الزيادة ، يقال : نفلتك مأة بعد الألف ؛ أي : أعطيتكها زيادة عليه . وقد اختلف المفسّرون في المراد بها ، فقيل : غنائم بدر ، وقيل : أنفال السرايا ، وقيل : سلب الرجل يقتل في الحرب .
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 3 ، ص 270 .
( 2 ) . غنية النزوع ، ج 2 ، ص 204 - 205 .
( 3 ) . قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 266 .
( 4 ) . جامع المقاصد ، ج 7 ، ص 10 .
( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 391 .
( 6 ) . الأنفال ( 8 ) : 1 .