شرح
الثاني : لمن هو الموات شرعاً ، ومن هو مالكه بالأصالة ؟
الثالث : هل الإذن الصادر في التصرّف فيه تعمّ جميع الناس أو تشمل بعضهم ؟
الرابع : هل الإذن تختصّ بزمان الحضور ، فيسقط اشتراطها في زمان الغيبة ؛ لعدم إمكانها ، أو تعمّ زمان الغيبة ايضاً ؟
أمّا الأوّل : فالموات - بالضمّ والفتح - ويقرب منه الميتة والموتان - بالتحريك - في العرف واللغة عبارة عن الأرض الميتة التي لا مالك لها وإن كان في ذلك اختلاف في الجملة بين اللغويّين ، ولعلّه من ذلك نشأ الاختلاف في معناه بين الفقهاء رحمهم الله أيضا :
فعن الصحاح والمصباح والقاموس :
أنّه الأرض التي لامالك لها ولا ينتفع بها أحد . « 1 » وعن المصباح أيضاً :
أنّه الأرض التي لم يجر عليها إحياء . « 2 » وفي التذكرة :
الموات كلّ منفكّ عن الاختصاص . « 3 » وعنها أيضاً :
أنّه الأرض الخربة الدارسة التي باد أهلها واندرس رسمها . « 4 » وعن المبسوط :
« أنّه الذي لم يجر عليه ملك مسلم . « 5 »
هامش
( 1 ) . الصحاح للجوهري ، ج 1 ، ص 267 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 158 ؛ المصباح المنير ، ج 2 ، ص 285 ، مادّة « موت » .
( 2 ) . المصباح المنير ، ج 2 ، ص 285 ، مادّة « موت » .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 400 ط قديم .
( 4 ) . نفس المصدر ، ص 402 .
( 5 ) . المبسوط ، ج 3 ، ص 269 .