تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
وعن النافع وجامع الشرائع والتحرير والدروس واللمعة والمسالك والروضة والكفاية نظير ما في المتن . « 1 » وقال « الفاضل الهمداني » في بحث الأنفال في ذيل قول المصنّف : والأرضون الموات بعد نقل تعاريف القوم ما ملخّصه : هي كلّ أرض معطّلة غير ممكن الانتفاع بها إلّابعمارتها واصلاحها . « 2 » أي : يتوقّف إعدادها وإصلاحها إلى إيجاد شرط ، أو رفع موانع ، أو كليهما . وهذا الإعداد هو الذي يسمّى بالإحياء ، ولا فرق فيه بين المفاوز والآجام وقلل الجبال وبطون الأودية ، ولا بين سبق ملك إنسان عليه وزواله ، وبين عدمه . والظاهر : أنّ مقصود الجميع واحد أو متقارب واختلاف التعابير سعةً وضيقاً غير مضرّ ؛ لأنّها من قبيل شرح الاسم ، فالأولى الرجوع إلى العرف وإن كان قد يوجد مصداق مشكوك له عندهم أيضاً كما في أغلب المفاهيم العرفيّة . قال في التذكرة بعد ذكر معنى الموات في اللغة : ومن عادة الشرع في مثل ذلك ردّ الناس إلى المعهود عندهم المتعارف بينهم - كالقبض - فإنّه ورد في الشرع مطلقاً ولم ينصّ له على معنى ، فيرجع الفقهاء فيه إلى الاستعمال المتداول بين الناس ، وكذا الحرز ، ونظائره كثيرة . « 3 » وقال في جامع المقاصد : والذي ينساق إليه النظر أنّ موت الأرض معنى عرفي يرجع فيه إلى أهل
هامش
( 1 ) . المختصر النافع ، ج 1 ، ص 251 ؛ الجامع للشرائع ، ص 374 ؛ تحرير الأحكام الشرعية ، ج 4 ، ص 483 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 53 ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص 210 ؛ مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 391 ؛ الروضة البهيّة ، ج 7 ، ص 133 ؛ كفاية الأحكام ، ج 2 ، ص 544 . ( 2 ) . مصباح الفقيه 14 : 241 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 400 ( ط قديم ) .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 46 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى