شرح
ونظير ذلك في المسالك . « 1 »
وقال في القواعد :
ولا يقتصر ملك المحيي على محلّ النيل بل الحفر التي حواليه ويليق بحريمه يملكها أيضاً . « 2 » والمراد بالحفر ما كان كذلك بالقوّة بأن تكون ممّا يلازم الأوّل أو يناسبه عرفاً . وقال أيضاً :
لوحفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى ، فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه منه ؛ لأنّه يملك المكان الذي حفره وحريمه . « 3 »
لكن قال في التحرير :
ولو ظهر في ملكه معدن بحيث يخرج النيل عن أرضه فحفر إنسان من خارج أرضه ، فهل له الأخذ ممّا خرج عن أرضه ؟ فيه إشكال « 4 » ، بل قال في مورد آخر : « أمّا لو وصل الأوّل إلى العرق فهل للثاني الأخذ منه من جهة أخرى ؟
الوجه المنع . « 5 »
ويقرب ممّا ذكره في التحرير قول الشهيد رحمه الله في الدروس في مطلق المعادن :
من ملك معدناً ملك حريمه وهو منتهى عروقه ومطرح ترابه وطريقه وما يتوقّف عليه عمله إن عمل عنده . « 6 » وظاهره القول بملك الأوّل للمعدن إلى منتهى عروقه وكونه حريماً لما ملكه .
وقال في الجواهر بعد ذكر العبارة :
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 442 - 443 .
( 2 ) . قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 372 .
( 3 ) . نفس المصدر .
( 4 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 4 ، ص 493 .
( 5 ) . نفس المصدر .
( 6 ) . الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 68 .