شرح
علىّ بن إبراهيم « 1 » ، وبه أفتى في النهاية « 2 » ، ونسبه في الدروس « 3 » إلى بعض علمائنا ، وفي التذكرة « 4 » إلى أكثرهم في المعادن الظاهرة ، ونسب الباطنة إلى بعضهم .
وظاهر عبائر الجلّ لولا الكلّ إطلاق القول بذلك ، سواء أكانت في الأرض الموات أم في العامرة التي هي ملك للإمام عليه السلام ، كالمأخوذة من الكفّار بغير إذنه ، والقطائع المقطوعة بإذنه ، أم كانت في الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين ، وأمّا الموجودة في الأملاك الشخصيّة فسيأتي حكمها .
ثانيها : أنّها غير مملوكة لشخص مطلقاً ، والناس فيها شرع سواء كسائر المباحات وهو ظاهر المبسوط « 5 » والسرائر « 6 » والقواعد « 7 » ، ونسبه الشهيد « 8 » رحمه الله إلى المتأخرين والشهيد الثاني « 9 » إلى الأكثر ثمّ اختاره .
ثالثها : التفصيل بين ما كان في الموات فهو للإمام تبعاً للأرض وبين غيره ، اختاره في التحرير « 10 » ونقله في الإيضاح « 11 » عن « السرائر » ، واستحسنه في خمس الروضة « 12 » ، ولعلّ هنا
هامش
( 1 ) . تفسير القميّ ، ج 1 ، ص 254 ؛ كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 220 ؛ مفتاح الكرامة ، ج 19 ، ص 93 .
( 2 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة : 212 ، الهامش 1 .
( 3 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 68 - 69 .
( 4 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة : 213 ، الهامش 1 .
( 5 ) . المبسوط ، ج 3 ، ص 274 و 277 .
( 6 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة : 211 ، الهامش 3 .
( 7 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة : 212 ، الهامش 2 .
( 8 ) . الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 68 - 69 .
( 9 ) . مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 440 - 441 .
( 10 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 4 ، ص 492 .
( 11 ) . إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 234 .
( 12 ) . الروضة البهيّة ، ج 1 ، ص 382 .