شرح
بقدر ، بل بحسب ما يراه السلطان ، وهو أحد وجهيي الشافعية ، وفي الثاني :
أنّها تتقدّر بثلاثة أيّام . وليس شيئاً ؛ لعدم دليل عليه ، فإذا مضت المدّة ولم يشتغل بالعمارة بطل حقّه . « 1 »
الثالث : الظاهر : أنّه لاخلاف في الحكم المذكور في المتن ، ونظيره عبارة القواعد « 2 » ونسبه في مفتاح الكرامة « 3 » إلى « المبسوط » و « المهذّب » و « الوسيلة » و « التذكرة » و « التحرير » والإرشاد » . و « الدروس » و « المسالك » و « الروضة » و « مجمع البرهان » .
قال في المبسوط :
فإنّ أخّر الإحياء فقال له السلطان : إمّا أن تحييها أو تخلّي بينها وبين غيرك حتّى يحييها ، فإن ذكر عذراً في التأخير مثل أن يزعم أنّ الآلة قد عابت يرد إصلاحها ، أو أصحابه وأكرته هربوا ، أو عبيده أبقوا واستأجل في ذلك ، أجّله السلطان في ذلك . وإن لم يكن له عذر في ذلك وخيّره السلطان بين الأمرين فلم يفعل أخرجها من يده ، فإن بدر غيره قبل أن يخرجها السلطان من يده فأحياها لم يملك بذلك ؛ لأنّه لم يأذن له السلطان ، وفيهم من قال أساء وملك . « 4 » وقال في التذكرة :
ولو كان للمحجّر عذر في التأخير وكان حقّه باقياً فبادر غيره وأحياها ففي ثبوت الملك إشكال ، وللشافعية ثلاث أوجه : أصحّها عندهم أنّ الثاني يملك ؛ لأنّه حقّق سبب الملك ، نظير من دخل سوم الغير ، والثاني : لا يملك ؛ لأنّه أحيا في حقّ غيره كمرافق غيره . والثالث : يفرّق بين أن يضمّ إلى
هامش
( 1 ) . نفس المصدر .
( 2 ) . قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 269 .
( 3 ) . مفتاح الكرامة ، ج 19 ، ص 84 .
( 4 ) . المبسوط ، ج 3 ، ص 273 .