شرح
والعين ألف ذراع وفي الصلبة خمسمائة . « 1 »
وقال في القواعد :
والعين ألف في الرِخوة وخمسمائة في الصلبة . « 2 » وقال في التحرير :
وحدّ ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع في الأرض الصلبة ، وألف ذراع في الرخوة . « 3 » وقال في التذكرة :
حريم العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع ، وفي الرخوة ألف ذراع عند علمائنا ، وهو قريب من قول أبي حنيفة ؛ لأنّه جعل حريم العين خمسمائة ذراع وأطلق ولم يفصّل الأرض إلى الرخوة والصلبة . ثمّ روي عن أبي هريرة عن النّبي صلى الله عليه وآله انّه قال : حريم البئر أربعون ذراعاً . وحريم العين خمسمائة ذراع . « 4 » وأمّا أدلّة الباب ، فهي وإن كانت مختلفة من حيث الإطلاق في بعضها والتفصيل في بعضها الآخر ، إلّاأنّه يظهر من المشهور أنّهم اعتمدوا في فتاواهم على خبر محمّد بن عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع ، وإن كانت أرضاً رِخوة فألف ذراع » . « 5 »
هامش
( 1 ) . المختصر النافع ، ج 2 ، ص 259 .
( 2 ) . قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 268 .
( 3 ) . تحرير الأحكام الشرعية ، ج 4 ، ص 487 .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 413 - 414 ط قديم .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 296 ، ح 6 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 102 ، ح 3422 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 145 ، ح 644 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 425 ، ح 32271 .