شرح
وقال العلّامة في القواعد :
وحريم بئر المعطن أربعون ذراعاً ، والناضح ستّون . « 1 » وقال في التحرير :
« وحريم بئر المعطن - وهي التي يستقى منها لشرب الإبل - أربعون ذراعاً ، فلو أراد الثاني حفر بئر أخرى ليستقي إبله تباعد هذا القدر ، وحريم الناضح وهي التي يستقي منها بالناضح - وهو الجمل لسقي الزرع ستّون ذراعاً - فيتباعد الثاني في بئر ناضحه هذا القدر » . « 2 » وقال الشهيد في المسالك في بئر المعطن :
« يكون حريمها أربعين ذراعاً من كلّ جانب ؛ بمعنى عدم جواز إحيائه بحفر بئر أخرى ولا غيرها ، والناضح هي البعير الذي يستقي عليه للزرع » . « 3 » الثاني : قال في المسالك :
« مستند التقدير في هذين رواية عبداللَّه بن مغفّل : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « من احتفر بئراً فله أربعون ذراعاً حولها لمعطن ماشيته » . « 4 »
وأمّا من طرقنا فيدلّ عليه معتبر السكوني عن الصادق عليه السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال :
« ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً » . « 5 »
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 268 .
( 2 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 4 ، ص 487 .
( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 411 .
( 4 ) . نفس المصدر .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 296 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 145 ، ح 643 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 426 ، ح 32273 .