تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
ونظيره خبر مسمع « 1 » أيضاً ، لكن في سنده عبداللَّه بن عبد الرحمن الأصمّ وهو ضعيف ، وصحيح حمّاد عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « حريم البئر العاديّة أربعون ذراعاً حولها » « 2 » ، بناءً على حمله على بئر المعطن . وأمّا خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام : « إنّ علياً عليه السلام كان يقول : حريم البئر العاديّة خمسون ذراعاً ، إلّاأن يكون إلى عَطَن ، أو إلى طريق ، فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً » « 3 » - ونظيره في رواية أخرى : « خمسون ذراعاً ، إلّا أن تكون إلى عَطَن أو إلى الطريق فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً » « 4 » - فهي مع ضعف سندها محمولة على اختلاف حاجة أهل الآبار . الثالث : أنّ ملاك الحريم المذكور في الفرعين هو الاحتفاظ بحقوق أهل الآبار في انتفاعهم بها لسقي مواشيهم وبروك آبالهم وأغنامهم ؛ ولانتفاعهم من بئر الناضح لزرعهم ، لا المحافظة على مياه الآبار وحفظها عن النقصان بإحداث أمثالها فيما نقص عن التقديرين ؛ فإنّه غير مراد في المقام . قال في المسالك - بعد ذكر فائدة حريم العين - ما لفظه : بخلاف حريم البئر المتقدّم ، فإنّ فائدته منع الغير من إحياء ذلك المقدار مطلقاً حتّى بالزرع والشجر ، لأنّ الغرض منه الانتفاع بالبئر فيما اعدّت له وما يحتاج إليه عادة » . وقال ايضاً : « ممّا يحتاج إليه في السقي منها ، وموضع
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 295 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 145 ، ح 642 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 426 ، ح 32274 . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 296 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 145 ، ح 645 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 425 ، ح 32269 . ( 3 ) . قرب الإسناد ، ص 53 ، ح 172 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 101 ، ح 3417 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 426 ، ح 32276 . ( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 296 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 146 ، ح 645 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 425 ، ح 32270 .