شرح
وأسباب الاختصاص ستّه . « 1 »
فعدّ منها العمارة ، ثمّ ذكر الخمسة التي في المتن . وكان الصواب ذكر الحمى بدل العمارة ؛ إذ هي خارجة عن مورد البحث ؛ لأنّ الكلام في الموات .
وبالجملة احترز أكثر الأصحاب عن الحريم باشتراطهم عدم الاختصاص ، ك النافع « 2 » والتذكرة « 3 » والتحرير « 4 » والإرشاد « 5 » واللمعة « 6 » والدروس « 7 » كما في « مفتاح الكرامة » . « 8 »
ثمّ قال :
الثالث : حريم العمارة ، فإذا قرّر البلد بالصلح لأربابه ، لم يصلح إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي ، ومرتكض الخيل ، ومناخ الإبل ، ومطرح القمامة ، وملقى التراب ، ومرعى الماشية ، ومايعدّ من حدود مرافقهم ، والطريق ، والشرب ، وحريم البئر ، والعين . « 9 » وقال في التذكرة :
لا نعلم خلافاً بين علماء الأمصار أنّ كلّ ما يتعلّق بمصالح العامر - كالطريق ، والشرب ، ومسيل ماء العامر ، ومطرح قمامته ، وملقى ترابه وآلاته - أو بمصالح القرية - كقناتها ، ومرعى ماشيتها ، ومحتطبها ، ومسيل مياهها -
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 266 .
( 2 ) . المختصر النافع ، ص 251 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 410 ط قديم .
( 4 ) . تحرير الأحكام الشرعية ، ج 4 ، ص 485 .
( 5 ) . إرشاد الأحكام ، ج 1 ، ص 348 .
( 6 ) . اللمعة الدمشقية ، ص 211 .
( 7 ) . الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 56 .
( 8 ) . مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 14 ط قديم .
( 9 ) . قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 267 .