تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الثاني : أن لا يكون حريماً لعامر .
شرح
وأمّا في غير هذه الصورة : فوجوه : أوّلها : انصراف أدلّة الإحياء عمّا تعلّقت به سلطنة الغير ، وعلى فرض الشمول كانت معارضة مع أدلّة اليد ، فتقدّم الثانية بشهادة اشتراط المشهور عدم اليد في الإحياء . وثانيها : قاعدة نفي الضرر ؛ فإنّ منع ذي اليد عن متعلّق يده ضرر عليه ، فيشمله قوله صلى الله عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار » . « 1 » وثالثها : مفهوم النبويّ المنقول عن سنن البيهقي : « من أحيا ميتة في غير حقّ مسلم فهي له » « 2 » . قال في الجواهر بعد ذكر الخبر : إنّه وإن لم يكن منقولًا بطرقنا ، لكنّه منجبر بالعمل فيمكن أخذه دليلًا مستقلًاّ ، فضلًا عن حصول الشكّ به . « 3 » ومراده بقوله : « فضلًا عن حصول الشكّ » أنّه لو لم يدلّ على المطلب فلا أقلّ من توليده الشكّ في صحّة الإحياء وعدمها ، فيجري أصالة عدم التملّك . لكنّ الأصل متوقّف على عدم شمول دليل الإحياء كما عرفت . قوله : ( الثاني : أن لا يكون حريماً لعامر ) . ادّعي « 4 » على الحكم عدم وجود الخلاف فيه ، ونظير المتن ما في التحرير « 5 » . وقال في القواعد : ونعني بالميّت ما خلا عن الاختصاص . ثمّ قال :
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 292 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 147 ، ح 651 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 428 ، ح 32281 . ( 2 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 6 ، ص 142 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 38 ، ص 34 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 38 ، ص 34 . ( 5 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 4 ، ص 485 .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 119 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى