شرح
والثانية : في خروجها عن ملك صاحبها وعدمه ، فيظهر من ابن حمزة « 1 » ، وابن البرّاج « 2 » والشيخ في النهاية « 3 » ، والعلّامة في التحرير « 4 » والشهيد الثاني في المسالك « 5 » أنّها تخرج عن ملك صاحبها وتكون للمسلمين قاطبة ، وينسب « 6 » إلى المشهور بقاؤها في ملك صاحبها .
والثالثة : في عوائدها ومنافعها ، فعن الشيخ في النهاية « 7 » ، وأبي الصلاح « 8 » ، والشهيد في الدروس « 9 » أنّها تصرف في مصالح المسلمين بعد إعطاء طسق الأرض لصاحبها .
وعن قاطعة اللجاج « 10 » نسبة ذلك إلى الشهرة ، وصرّح بلزوم الطسق في الشرايع « 11 » وا لنافع « 12 » والإرشاد « 13 » والتبصرة « 14 » والقواعد « 15 » وموضع من التذكرة . « 16 »
ثمّ إن عمدة الدليل على حكمهم في المقام هي صحيح البزنطي ، والاختلاف نشأ من
هامش
( 1 ) . الوسيلة ، ص 132 .
( 2 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 182 .
( 3 ) . النهاية ، ص 194 .
( 4 ) . تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 170 .
( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 58 .
( 6 ) . انظر جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 178 - 179 .
( 7 ) . النهاية ، ص 194 - 195 .
( 8 ) . الكافي للحلبي ، ص 260 .
( 9 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 40 .
( 10 ) . رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج ، ص 41 .
( 11 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 294 .
( 12 ) . المختصر النافع ، ص 114 .
( 13 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 348 .
( 14 ) . تبصرة المتعلّمين ، ص 89 .
( 15 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 494 .
( 16 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 9 ، ص 185 .