تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
وإمّا أنّه مالك لجميع الأرضين كما عرفت صراحة النصوص في ذلك . فمقتضى إقامة الحكومة العادلة وملأه الأرض قسطاً وعدلًا أخذها وقبضها وقسمتها على نحو العدل والقسط ، والإعطاء لكلّ ذي فضل فضله ، ولكلّ مستحقّ ما يستحقّه ، وقد عرفت أنّ النصوص الصحيحة ناطقة بأنّ الإذن في الإحياء منهم عليهم السلام قد صدر مشروطاً بإعطاء الطسق مهما طلبوا ، وبتوطين النفس على أخذ الأرض منهم إذا ظهرت دولتهم . فقد مرّ صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه » . « 1 » وصحيح مسمع عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ، فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم وترك الأرض في أيديهم ، وأمّا ما كان في أيدي غيرهم . . . فيأخذ الأرض من أيديهم » . « 2 » وصحيح الكابلي في الموات التي أحياها المسلمون بإذن الإمام في كتاب عليّ عليه السلام : « وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها » . « 3 » والمراد من المؤمنين في صحيح ابن يزيد المسلمون ، فيطابق الصحيحين الآخرين . تذنيبٌ : عنون الأصحاب - في البحث عن الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً ، فملكوها بإسلامهم : أنّهم إن تركوا عمارتها مدّة - ولو لم تئل فيها إلى الخراب - فإنّ للإمام أن يقبّلها من شاء بما شاء ؛ فوقع الاختلاف في المسالة في جهات : الأولى : في اختصاص الحكم بالأرض المفتوحة عنوة وعدمه ، فيظهر من كلمات عدّة :
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 145 ، ح 404 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 549 ، ح 12687 . ( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 408 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 144 ، ح 403 ، وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 548 ، ح 12686 . ( 3 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 408 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 152 ، ح 674 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 415 ، ح 3224 .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 106 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى