شرح
الاختصاص ، ويظهر من عبائر آخرين : العموم لكلّ أرض من مسلم ترك عمارتها مدّة .
قال في الشرائع في خاتمة بحث الأرضين من كتاب الجهاد :
خاتمة : كلّ أرض ترك أهلها عمارتها ، كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممّن يقوم بها وعليه طسقها لأربابها . « 1 » وقال العلّامة في القواعد :
وأمّا أرض من أسلم أهلها عليها ، فهي لهم خاصّة ، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط ، وكلّ أرض ترك أهلها عمارتها ، فللإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها ويأخذ منه طسقها لأربابها . « 2 » وقال الشهيد الأوّل في اللمعة :
وكلّ أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحقّ بها . « 3 » وقال الشهيد الثاني في شرح العبارة :
لا بمعنى ملكه لها بالإحياء ؛ لما سبق : من أنّ ما جرى عليه ملك مسلم لا ينتقل عنه بالموت ، فبترك العامرة التي هي أعمّ من الموت أولى ، بل بمعنى استحقاقه التصرّف فيها ، وعليه طسقها ؛ أي : اجرتها لأربابها . « 4 » وعن المسالك في ذيل قول المحقّق :
وكلّ أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام « 5 » : قال : وذلك كالأرض التي أسلم أهلها عليها وأرض الجزية وغيرها من المملوكات . « 6 »
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 294 .
( 2 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 494 .
( 3 ) . اللمعة الدمشقيّة ، ص 210 .
( 4 ) . الروضة البهيّة ، ج 4 ، ص 47 .
( 5 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 294 .
( 6 ) . مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 58 .