تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ » « 1 » و « فَامْشُوا فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رّزْقِهِ » . « 2 » وأمّا السنّة : فكقوله عليه السلام : « كلّ أرض خربة للإمام » « 3 » و « كلّ أرض ميتة فهي للإمام » « 4 » و « من أحيا أرضاً ميتة فهي له » « 5 » و « من أحيا أرضاً خربة فهو أحقّ بها » « 6 » وغيرها . كما أنّهما راجحان من حيث مخالفة العامّة أيضاً ، كما ظهر ممّا نقله في التذكرة « 7 » عن ابن عبدالبرّ . هذا كلّه بالنسبة إلى القول الأوّل والثاني . وأمّا الثالث : فالظاهر أنّه قول تولّد من دعوى العلّامة عدم الخلاف في بقاء ملك الأوّل إذا كان تملّكه بالشراء ونحوه ، ونقله الإجماع فيه عن بعض أهل الخلاف ، قال في التذكرة - في الأرض الموات التي جرى عليها ملك مسلم - : فلا يخلو إمّا أن يكون المالك معيّناً ، أو غير معيّن ، فإن كان معيّناً ، فإمّا أن تنتقل إليه بالشراء أو العطيّة وشبههما ، أو بالإحياء . فإن ملكها بالشراء وشبهه لم تملك بالإحياء بلا خلاف ، قال ابن عبدالبرّ : أجمع الفقهاء على أنّ ما عرف بملك مالك غير منقطع أنّه لا يجوز احياؤه لأحد غير أربابه . « 8 » ويرد عليه : أنّه لاحجّيّة في نقل عدم الخلاف ؛ إذ هو يجتمع مع عدم فتوى كثير من
هامش
( 1 ) . هود ( 11 ) : 61 . ( 2 ) . الملك ( 67 ) : 15 . ( 3 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 539 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 133 ، ح 370 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 523 ، ح 12625 . ( 4 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 541 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 130 ، ح 366 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 525 ، ح 12628 . ( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 280 ، ح 6 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 240 ، ح 3877 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 151 ، ح 670 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 107 ، ح 379 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 413 ، ح 32244 . ( 6 ) . لم نقف على لفظه إلّاأنّ مضمونه قد ورد في الروايات ، فراجع تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 152 ، ح 672 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 108 ، ح 381 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 414 ، ح 32245 . ( 7 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 400 ط قديم . ( 8 ) . نفس المصدر ، ص 401 .