1 - النفقة :
وهي حق محتم على الزوج ، يجب أداؤه إليها ، وتوفير حاجاتها المعاشية ، من الملبس
والمطعم والمسكن ، ونحو ذلك من مستلزمات الحياة حسب شأنها وعادتها .
والنفقة حق معلوم للزوجة ، تتقاضاه من زوجها ، وان كانت ثرية موسرة ، لا يسقط الا
بنشوزها وتمرّدها على الزوج . وليس له قسرها على الخدمات المنزلية ، أو إرضاع طفله ،
الا أن تتطوع بذلك عن رغبة وإيثار .
التوسعة على العيال :
وقد يسترق البخل بعض النفوس فتنزع إلى الشح والتقتير على العيال ، متغاضية عن
أشواقهم ومآربهم . ومن هنا جاءت أحاديث أهل البيت عليهم السلام محذرة من ذلك
الامساك ، ومرغّبة في البر بهم ، والتوسعة عليهم .
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « خيركم خيركم لنسائه ، وأنا خيركم لنسائي » ( 1 ) .
وقال صلى اللّه عليه وآله : « عيال الرجل أسراؤه ، وأحب العباد إلى اللّه تعالى أحسنهم
صنيعاً إلى أسرائه » ( 2 ) .
وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « عيال الرجل أسراؤه ، فمن أنعم اللّه
عليه نعمة فليوسع على أسرائه ، فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة » ( 3 ) .
وهكذا أثبتت أحاديثهم عليهم السلام وباركت جهود الكادحين ، في طلب الرزق الحلال ،
لتموين أزواجهم وعوائلهم ، وتوفير وسائل العيش لهم .
فعن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل اللّه » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوافي ج 12 ص 117 ، عن الفقيه .
( 2 ) الوافي ج 12 ص 117 ، عن الفقيه .
( 3 ) الوافي ج 12 ص 117 ، عن الفقيه .
( 4 ) الوافي ج 10 ص 18 ، عن الكافي والفقيه .