الرابع : الغوص ، أي ما يخرج من البحر والنهر الكبير من الجواهر والأحجار الكريمة والعنبر غير الحيوان .
الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام بحيث لا يعلم مقداره ولا صاحبه .
السادس : الأرض التي اشتراها الذمّيّ من المسلم .
السابع : ما زاد من مؤونة سنة الشخص من أرباح مكاسبه .
وثانيها : الأنفال ، وهي أيضاً على أقسام .
الأوّل : الأرض التي لم يوجف « 1 » عليها بخيل ولا ركاب ، سواء انجلى أهلها ، أو أسلموها للمسلمين طوعاً .
الثاني : الأراضي الموات التي لم يعلم لها صاحب .
الثالث : سِيف « 2 » البحار وشطوط الأنهار .
الرابع : رؤوس الجبال وبطون الأدوية والآجام . « 3 » الخامس : قطائع الملوك « 4 » وصفاياهم . « 5 » السادس : صفو الغنيمة ، كفرس جواد وجارية حسناء وثوب مرتفع وسيف قاطع .
السابع : الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام .
الثامن : إرث من لا وارث له .
هامش
( 1 ) . الوجف والإيجاف : سرعة السير ، وقد أوجف دابّته ، إذا حثّها . ومنه حديث عليّ عليه السلام : « وأوجف الذكرَ بلسانه » ، أي حرّكه مسرعاً . النهاية ، ج 5 ، ص 157 ( وجف ) . .
( 2 ) . السيف ، بالكسر : ساحل البحر ، والجمع : أسياف . الصحاح ، ج 4 ، ص 1379 ( سيف ) . .
( 3 ) . الآجام : جمع الأجمة بالتحريك ، وهي الشجر الملتفّ ، أو منبت الشجر . وقال الجوهري : « الأجمة من القصب ، والجمع : أَجَمات واجَمٌ وإجام وآجام واجُمٌ » . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1858 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 8 ( أجم ) . .
( 4 ) . القطائع : اسم لما لا ينقل من المال ، كالقرى والأراضي والأبراج والحصون ، وقطائع الملوك : هي ما يقتطع له منها . راجع : مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 381 ( قطع ) . .
( 5 ) . صفايا الملوك : هي ما اصطفوه لأنفسهم من المنقولات النفيسة . راجع : مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 264 ( صفا ) ؛ مصباح الفقيه ، ص 152 . .