له ، ومنها ما هو ملك للمسلمين ، مفوّض أمره إليه من حيث الأخذ والجباية « 1 » والصرف في مصارفه المقصودة .
[ ذكر ما يملك الإمام خاصّة ]
فأمّا ما هو ملكه عليه السلام فقسمان :
اوّلها : الخمس ، وهو المأخوذ من الغنائم السبع التالية :
الأوّل : غنائم دار الحرب ، وهي أمور :
1 . الأموال المنقولة التي حازها العسكر بإذن الإمام عليه السلام .
2 . ما تسلّطوا عليه من الأناسيّ « 2 » من الرجال والنساء والصبيان .
3 . الأراضي العامرة حال الاستيلاء .
4 . الأراضي الميتة الغامرة « 3 » حال الاستيلاء .
5 . ما صالحوا عليه من الكفّار وأخذوه منهم صلحاً .
6 . فدية الاسراء الذين افتدوا أنفسهم بالمال .
7 . السَلَب « 4 » إذا لم يشترط العسكر أخذه لأنفسهم .
الثاني : المعدن بجميع مصاديقه وأقسامه .
الثالث : الكنز ، وهو المال المذخور تحت الأرض ، أو في الجبل ، أو الجدار ، أو الشجر من النقدين وغيرهما .
هامش
( 1 ) . قد مضى معنى الجباية في الصفحة 252 . .
( 2 ) . الأناسيّ ، بالفتح وتشديد الياء : جمع الإنسيّ واحد الإنس ، أو هو جمع الإنسان ، وأصله : أناسين ، فتكون الياء عوضاً عن النون ، ويجوز تخفيف الياء . وهاهنا بحث وتفصيل بيان لا يسعه المقام . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 904 ؛ لسان العرب ، ج 6 ، ص 10 - 13 ( أنس ) . .
( 3 ) . الغامر من الأرض : خلاف العامر ، وقال بعضهم : الغامر من الأرض : ما لم يزرع ممّا يحتمل الزراعة . الصحاح ، ج 2 ، ص 772 ( غمر ) . .
( 4 ) . السَلَب ، بالتحريك : ما يُسْلَبُ ، أو ما يُسْلَبُ به . وكلّ شيء على الإنسان من اللباس فهو سلب . وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قِرنه ممّا يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابّة ، وهو فَعَلٌ بمعنى مفعول ، أي مسلوب . لسان العرب ، ج 1 ، ص 471 ( سلب ) . .