5 . وترك إجراء حدّ القتل والزنا على خالد بن الوليد ، حيث قتل مالك بن نويرة ، ووقع على زوجته بعد قتله . « 1 » 6 . وأنّه قال : إنّ لي شيطاناً يعتريني ، فإن زغت فقوّموني . « 2 » 7 . وأنّه قال : أقيلوني ولست بخيركم وعليّ عليه السلام فيكم . « 3 » 8 . وأنّه قال في الكلالة : « 4 » أقول فيها برأيي ، فإن كان صواباً فمن اللَّه ، وإن كان خطأ فمنّي « 5 » . « 6 »
[ وجوه عدم أهليّة الخليفة الثاني للخلافة ]
ثمّ إنّه قد نقل أهل السنّة في حقّ الخليفة الثاني :
1 . أنّه قال عند احتضار النبيّ صلى الله عليه وآله وطلبه القرطاس لأن يكتب ما لا يضلّوا بعده :
هامش
( 1 ) . المسترشد ، ص 513 ، ح 183 ؛ الشافي ، ج 4 ، ص 162 ؛ الصراط المستقيم ، ج 2 ، ص 281 ، تاريخ الطبري ، ج 3 ، ص 278 ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج 1 ، ص 179 ، وج 17 ، ص 202 و 203 ؛ تاريخ الإسلام ، ج 3 ، ص 37 ، مع تفاوت في اللفظ . .
( 2 ) . الإيضاح لفضل بن شاذان ، ص 129 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 1 ، ص 256 ، الباب 57 ، ح 1 ؛ نهج الحقّ ، ص 264 ؛ الإمامة والسياسة ، ج 1 ، ص 34 ؛ تاريخ الطبري ، ج 3 ، ص 224 ؛ البداية والنهاية ، ج 6 ، ص 303 ، مع تفاوت في اللفظ . .
( 3 ) . رويت بألفاظ شتّى . راجع : الاحتجاج ، ج 1 ، ص 104 ؛ مناقب آل أبي طالب ، ج 3 ، ص 430 ؛ الفضائل لشاذان القمّي ، ص 133 ؛ الإمامة والسياسة ، ج 1 ، ص 31 ؛ الإنباء ، ص 47 ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج 1 ، ص 168 ، وج 17 ، ص 155 ؛ كنز العمّال ، ج 5 ، ص 636 ، ح 14118 . .
( 4 ) . قال الشيخ الطوسي قدس سره بعد تعديد الأقوال في معنى الكلالة :
« وعندنا أنّ الكلالة الإخوة والأخوات » .
وقالأمين الإسلام قدس سره . بعد تعديدها :
« والمرويّ عن أئمّتنا عليهم السلام أنّ الكلالة الإخوة والأخوات »
. وقال ابن الأثير :
« هو أن يموت الرجل ولا يدع والداً ولا ولداً يرثانه ، وأصله من تكلّله النسب ، إذا أحاط به ، وقيل : الكلالة : الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد ، فهو واقع على الميّت وعلى الوارث بهذا الشرط . . . »
. راجع : التبيان ، ج 3 ، ص 135 ؛ مجمع البيان ، ج 3 ، ص 29 ، ذيل الآية 12 من سورة النساء ( 4 ) ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 197 ( كلل ) . .
( 5 ) . في المصادر : « ومن الشيطان » . .
( 6 ) . الإرشاد ، ج 1 ، ص 200 ؛ الشافي ، ج 4 ، ص 158 ؛ الصراط المستقيم ، ج 1 ، ص 305 ؛ جامع البيان ، ج 4 ، ص 192 و 193 ، ذيل الآية 12 من سورة النساء ( 4 ) ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 5 ، ص 49 ، ح 3848 ؛ كنز العمّال ، ج 11 ، ص 79 ، ح 30691 . .