تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
متن : المطلب الثّالث فى العموم و الخصوص و فيه فصول : الاوّل فى الكلام على الفاظ العموم اصل الحقّ انّ للعموم فى لغة العرب صيغة تخصّه و هو اختيار الشّيخ و المحقّق و العلّامة و جمهور المحقّقين . و قال السّيّد ( ره ) و جماعة انّه ليس له لفظ موضوع اذا استعمل فى غيره كان مجازا ، بل كلّ ما يدّعى من ذلك مشترك بين الخصوص و العموم . و نصّ السّيّد على انّ تلك الصّيغ نقلت فى عرف الشّرع الى العموم كقوله بنقل صيغة الامر فى العرف الشّرعى الى الوجوب . و ذهب قوم الى انّ جميع الصّيغ الّتى يدّعى وضعها للعموم حقيقة فى الخصوص و انّما تستعمل فى العموم مجازا .