متن :
المطلب الثّالث فى العموم و الخصوص و فيه فصول :
الاوّل فى الكلام على الفاظ العموم اصل الحقّ انّ للعموم فى لغة العرب صيغة تخصّه و هو اختيار الشّيخ و المحقّق و العلّامة و جمهور المحقّقين .
و قال السّيّد ( ره ) و جماعة انّه ليس له لفظ موضوع اذا استعمل فى غيره كان مجازا ، بل كلّ ما يدّعى من ذلك مشترك بين الخصوص و العموم .
و نصّ السّيّد على انّ تلك الصّيغ نقلت فى عرف الشّرع الى العموم كقوله بنقل صيغة الامر فى العرف الشّرعى الى الوجوب .
و ذهب قوم الى انّ جميع الصّيغ الّتى يدّعى وضعها للعموم حقيقة فى الخصوص و انّما تستعمل فى العموم مجازا .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 679
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧٩