تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
ترجمه :

جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل بر مدّعاى اوّل قائلين مذكور

مرحوم مصنّف در جواب از دليل اوّل قائلين مزبور مىفرماين : هيچ حجّت و دليلى در مجرّد قول علماء بر دلالت نهى بر فساد نيست و تا مادامىكه بحدّ اجماع نرسيده نمىتوان به آن اعتماد نمود و انتفاء اجماع در محلّ نزاع امرى است معلوم و روشن چه آنكه خلاف و تشاجر در آن ظاهر و آشكار است . قوله : انّه لا حجّة فى قول العلماء : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است . قوله : و معلوم انتفائه : يعنى انتفاء اجماع . قوله : اذ الخلاف و التّشاجر فيه ظاهر جلىّ : ضمير در « فيه » به محلّ نزاع عود مىكند . متن : و عن الثّانى : بالمنع من دلالة الصّحّة بمعنى ترتّب الاثر على وجود الحكمة فى الثّبوت ، اذ من الجائز عقلا انتفاء الحكمة فى ايقاع عقد البيع وقت النّداء مثلا مع ترتّب اثره اعنى انتقال الملك عليه . نعم : هذا فى العبادات معقول ، فانّ الصّحّة فيها باعتبار كونها عبارة عن حصول الامتثال تدلّ على وجود الحكمة المطلوبة و الّا لم يحصل . ترجمه :

جواب مرحوم مصنّف از دليل دوّم بر مدّعاى اوّل قائلين مذكور

مرحوم مصنّف در جواب از دليل دوّم قائلين مزبور مىفرماين : قبول نداريم كه صحّت به معناى ترتّب اثر دلالت بر وجود حكمت در