تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
و به بيانى كه در دليل بر دلالت نهى بر فساد نسبت بعبادات قبلا ذكر نموديم جواب استدلال بر انتفاء دلالت نهى از حيث لغت بر فساد روشن و ظاهر مىگردد چه آنكه انتفاء را بطور عموم نمىتوان پذيرفت . بلى در غير عبادات كلامى است وجيه و قابل پذيرش ولى در عبادات مردود و ضعيف مىباشد . قوله : و بما قدّمناه الخ : مقصود دليلى است كه مرحوم مصنّف بر مدّعاى اوّل خويش آورده و فرمودند : لنا على اوليهما ، انّ النّهى يقتضى كون ما يتعلّق به مفسدة الى آخره . قوله : فانّه على عمومه ممنوع : ضمير در « فانّه » و « عمومه » به استدلال راجع است . قوله : نعم هو فى غير العبادات متوجّه : ضمير « هو » به استدلال بر انتفاء دلالت عود مىكند . متن : و احتجّ مثبتوها كذلك لغة ايضا بوجهين : احدهما : ما استدلّ به على دلالته شرعا من انّه لم يزل العلماء يستدلّون بالنّهى على الفساد . و اجاب عنه اولئك : بانّه انّما يقتضى دلالته على الفساد و امّا انّ تلك الدّلالة بحسب اللّغة فلا ، بل الظّاهر انّ استدلالهم به على الفساد انّما هو لفهمهم دلالته عليه شرعا ، لما ذكر من الدّليل على عدم دلالته لغة . ترجمه :

استدلال قائلين به ثبوت دلالت نهى لغة بر فساد بطور مطلق

كسانى كه دلالت نهى بر فساد را از نظر لغت نيز ثابت دانسته‌اند به دو