تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
التزام عود مىكند . قوله : كما هو معلوم : ضمير « هو » به اشتراط راجع است . قوله : و كلاهما مفقودان : ضمير در « كلاهما » به لزوم عقلى و عرفى راجع است . قوله : يدلّ على ذلك : مشار اليه « ذلك » فقدان لزوم عقلى و عرفى مىباشد . قوله : انّه يجوز عند العقل : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : ان يصرّح بالنّهى عنها : ضمير در « عنها » به معامله راجع است . قوله : و انّها لا تفسد : معطوف است به « النّهى عنها » و تقدير عبارت چنين است : و ان يصرّح بانّ المعاملة المنهىّ عنها لا تفسد . قوله : من دون حصول تناف بين الكلامين : مقصود از « كلامين » تصريح به نهى و تصريح به اينكه معامله به واسطه نهى فاسد نمىشود مىباشد . قوله : و ذلك دليل على عدم اللّزوم : مشار اليه « ذلك » عدم تنافى بين دو كلام مذكور است . متن : حجّة القائلين بالدّلالة مطلقا بحسب الشّرع لا اللّغة ، انّ علماء الامصار فى جميع الاعصار لم يزالوا يستدلّون على الفساد بالنّهى فى ابوابه كالانكحة و البيوع و غيرها . و ايضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدلّ عليها النّهى و من ثبوته حكمة يدلّ عليها الصّحّة و اللّازم باطل ، لانّ الحكمتين ان كانتا متساويتين تعارضتا و تساقطا و كان الفعل و عدمه متساويين فيمتنع النّهى عنه لخلوّه عن الحكمة و ان كانت حكمة النّهى مرجوحة فهو اولى بالامتناع ، لانّه مفوّت للزّائد من مصلحة الصّحّة و هو مصلحة خالصة ، اذ لا معارض لها من جانب الفساد كما هو