تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
آن اينست كه در مأمور به مصلحتى است كه آمر از ايجادش خشنود و راضى است فلذا عبد در مورد نهى اگر منهىّ عنه را مرتكب شود شيئى را در خارج ايجاد نموده كه از نظر مولا اثر مثبتى ندارد و معناى فساد غير از اين چيز ديگرى نمىباشد پس مجرّد نهى بر فساد منهىّ عنه دلالت دارد . قوله : على اوليهما : يعنى ادّعاى اوّلى . قوله : كون ما يتعلّق به مفسدة : ضمير در « يتعلّق » به نهى راجع است . قوله : و الامر يقتضى كونه مصلحة : ضمير در « كونه » به « ما يتعلّق به الامر » راجع است . قوله : و هما متضادّان : ضمير « هما » به دو اقتضاء مذكور ( اقتضاى امر و اقتضاى نهى ) راجع است . قوله : و لازم ذلك : مشار اليه « ذلك » آتى نبودن به مأمور به مىباشد . متن : و لنا على الثّانية : انّه لو دلّ لكانت باحدى الثّلاث و كلّها منتفية : امّا الاولى و الثّانية ، فظاهر . و امّا الالتزام ، فلانّها مشروطة باللّزوم العقلى او العرفى كما هو معلوم و كلاهما مفقودان . يدلّ على ذلك انّه يجوز عند العقل و فى العرف ان يصرّح بالنّهى عنها و انّها لا تفسد بالمخالفة من دون حصول تناف بين الكلامين و ذلك دليل على عدم اللّزوم بيّن . ترجمه :

دليل مصنّف ( ره ) براى مدّعاى دوّم

و دليل ما براى مدّعاى دوّم اينست كه :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 651 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى