تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1142

مساهمون:

ص١١٤٢
بغاية يقتضى ارتفاعه . قوله : و بعد فرض نسخه : ضمير مجرورى در « نسخه » به منسوخ راجع است . قوله : اللّفظ الّذى له حقيقة فى غير تلك الحقيقة : مقصود از « حقيقت » همان استمرار و دوام حكم مىباشد . متن : و من هنا التجاء بعض اصحاب هذا القول الى طرد المنع فى النّسخ ايضا كما حكيناه عن العلّامة ، فاوجب اقتران بيانه الاجمالى بالمنسوخ فرارا من هذا المحذور و لكنّ السّيّد ادّعى الاجماع على خلاف هذه المقالة كما مرّت اليه الاشارة و جعله وجها للرّدّ على من منع من تأخير بيان المجمل فقال قد اجمعنا على انّه تعالى يحسن منه تأخير بيان مدّة الفعل المأمور به و الوقت الّذى ينسخ فيه عن وقت الخطاب و ان كان مرادا بالخطاب ، لانّه اذا قال : صلّوا و اراد بذلك غاية معيّنة فالانتهاء اليها من غير تجاوز لها مراد فى حال الخطاب و هو من فوائده و مراد المخاطب به و هذا هو نصّ مذهب القائلين بجواز تأخير بيان المجمل و لم يجر ذلك عند احد مجرى خطاب العربىّ بالزّنجيّة . ترجمه : دنباله جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل سيّد عليه‌الرّحمه سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : و همين امرى كه تشريح شد و گفتيم عامّ و منسوخ همانند يكديگر بوده و باهم متّحد هستند سبب آن شده كه برخى از قائلين به اين قول يعنى عدم جواز تأخير بيان از وقت خطاب در عامّ اين معنا را مطّرد دانسته و فرموده‌اند در نسخ نيز جارى است چنانچه از مرحوم علّامه قبلا نقل و حكايت نموديم و
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1142 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى