تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1108

مساهمون:

ص١١٠٨
تأخير بيانه ، لانّه فى حكم المجمل و اذا انتقل بعرف الشّرعى الى وجوب الاستغراق بظاهره فلا يجوز تأخير بيانه . و حكى العلّامة فى النّهاية عن بعض العامّة بعد نقله الاقوال الّتى ذكرناها و غيرها قولا آخر هو جواز تأخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل . و امّا ما له ظاهر و قد استعمل فى غيره كالعامّ و المطلق و المنسوخ ، فيجوز تأخير بيانه التّفصيلى لا الاجمالى بان يقول : وقت الخطاب : هذا العامّ مخصّص و هذا المطلق مقيّد و هذا الحكم سينسخ و قال : انّه الحقّ . و لا يكاد يظهر بينه و بين قول السّيّد بعد امعان النّظر فرق الّا فى جهة النّسخ ، فانّ السّيّد لم يتعرّض له فى اصل البحث و انّما ذكر فى اثناء الاحتجاج انّ الاجماع من الكلّ واقع على انّه تعالى يحسن منه تأخير بيان مدّة الفعل المأمور به و الوقت الّذى ينسخ فيه عن وقت الخطاب و ان كان مرادا بالخطاب . ترجمه :

كلام در تأخير بيان

پس از دانستن آنچه ذكر شد اكنون مىگوييم : در عدم جواز تأخير بيان از وقت حاجت اختلاف و نزاعى بين اهل عدل وجود نداشته و جملگى از آن منع نموده‌اند و امّا تأخير آن از وقت خطاب بوقت حاجت مثلا فرض كنيم وقت عمل روز جمعه است و مولى خطاب مجملى در روز چهارشنبه بمكلّف نمود و مرادش را در روز چهارشنبه بيان نكرده بلكه همان روز جمعه لحظاتى چند قبل از فرارسيدن وقت عمل مراد و مقصودش را توضيح داد : در آن اقوالى است : برخى مطلقا آن را تجويز كرده‌اند و گروهى بطور مطلق از آن منع