تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1107

مساهمون:

ص١١٠٧
آن مجمل صالح باشد و فرض آنست كه غير از آن كلام يا فعل ديگرى صادر نشده . در چنين موردى علم حاصل مىشود كه فعل مزبور مبيّن كلام مجمل است چه آنكه اگر چنين نباشد تأخير بيان از وقت حاجت لازم مىآيد . قوله : من قصده : يعنى قصد متكلّم . قوله : و اخرى بنصّه : يعنى تصريح متكلّم . قوله : كما لو ذكر مجملا وقت الحاجة الى العمل به : ضمير فاعلى در « ذكر » به متكلّم و ضمير مجرورى در « به » به مجمل عود مىكند . قوله : ثمّ فعل فعلا : ضمير در « فعل » به متكلّم عود مىكند . قوله : يصلح بيانا له : ضمير در « يصلح » به فعل و در « له » به مجمل راجع است . قوله : و لم يصدر عنه غيره : ضمير در « عنه » به متكلّم و در « غيره » به فعل راجع است . قوله : فانّه يعلم الخ : ضمير در « فانّه » به معناى شأن است . قوله : و إلّا لزم تأخيره عن وقت الحاجة : ضمير در « تأخيره » به بيان راجع است . متن : اذا عرفت هذا فاعلم : انّه لا خلاف بين اهل العدل فى عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة . و امّا تأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة فاجازه قوم مطلقا و منعه آخرون مطلقا و فصّل المرتضى فقال : الّذى نذهب اليه انّ المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه الى وقت الحاجة ، و العموم لو كان باقيا على اصل اللّغة فى انّ الظّاهر محتمل لجاز ايضا