متن :
و الحقّ انّه لا اجمال مطلقا وفاقا للاكثر .
لنا :
انّه إن ثبت كونه حقيقة شرعيّة فى الصّحيح من هذه الافعال كان معناه :
لا صلاة صحيحة و لا صيام صحيحا .
و نفى المسمّى حينئذ ممكن باعتبار فوات الشّرط او الجزء و قد اخبر الشّارع به ، فتعيّن للارادة ، فلا اجمال و ان لم يثبت له حقيقة شرعيّة كما هو الظّاهر و قد مرّ فان ثبت له حقيقة عرفيّة و هو انّ مثله يقصد فيه نفى الفائدة و الجدوى نحو : لا علم الّا ما نفع و لا كلام الّا ما افاد و لا طاعة الّا للّه كان متعيّنا ايضا و لا اجمال و لو فرض انتفائه ايضا فالظّاهر انّه يحمل على نفى الصّحّة دون الكمال ، لانّ ما لا يصحّ كالعدم فى عدم الجدوى بخلاف ما لا يكمل فكان اقرب المجازين الى الحقيقة المتعذّرة و كان ظاهرا فيه ، فلا اجمال .
ترجمه :
نظريّه مرحوم مصنّف در امثله مذكوره
مرحوم مصنّف مىفرماين :
از نظر ما حقّ اينست كه در امثله مذكور و اشباه آن مطلقا اجمالى نيست چه فعل منفى شرعى بوده و چه لغوى باشد چنانچه اكثر اصوليّون نيز به اين معتقدند .
استدلال مرحوم مصنّف
دليل ما بر ادّعاى مذكور اينست كه :
در افعال مذكور يعنى صلاة و صوم و نكاح يا حقيقت شرعيّه ثابت است و يا ثابت نيست اگر حقيقت شرعيّه ثابت باشد معناى عبارت اينست كه : صلاة صحيح وجود ندارد مگر اينكه با طهور باشد يا روزه صحيحى
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1087
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨٧