تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1085

مساهمون:

ص١٠٨٥
قوله : و الفرق الّذى ادّعاه : ضمير فاعلى در « ادّعاه » به مرحوم سيّد و ضمير مفعولى به « الفرق » راجع است . قوله : بل هما مشتركان : ضمير « هما » به يد و انسان راجع است . قوله : و توقّف ما سواها : ضمير در « سواها » به جمله عود مىكند . قوله : فانّ ذلك بمجرّده لا يقتضى الاجمال : مشار اليه « ذلك » تعارف استعمال يد در ابعاض مىباشد . قوله : بل لا بدّ من كونه ظاهرا فى الكلّ : ضمير در « كونه » به يد راجع است . قوله : لا يسبق احدهما بخصوصه الى الفهم : ضمير در « احدهما » به كلّ و بعض راجع است . قوله : و الواقع خلافه : يعنى اين‌طور نيست كه يكى از اين دو سبقت به ذهن نگيرد . قوله : و عن الآخر بمثله : مقصود از « آخر » اجمال آيه باعتبار لفظ « قطع » بوده و ضمير در « بمثله » به « الاوّل » راجع است . متن :

[ كلام در اطراف برخى ديگر از امثله ]

الثّانية عدّ جماعة فى المجمل نحو قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : لا صلاة الّا بطهور و لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب و لا صيام لمن لم يبيّت الصّيام من اللّيل و لا نكاح الّا بولىّ ممّا ينفى فيه الفعل ظاهرا مطلقا . و قيل : ان كان الفعل المنفىّ شرعيّا كما فى الامثلة المذكورة او لغويّا ذا حكم واحد فلا اجمال و إن كان لغويّا له اكثر من حكم واحد فهو مجمل . ترجمه : فائده دوّم جماعتى از اصوليّون امثال فرموده نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و