متن :
و امّا اللّفظ المركّب : فكقوله تعالى
« أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
لتردّده بين الزّوج و الولىّ و كما فى مرجع الضّمير حيث يتقدّمه امران يصلح لكلّ واحد منهما نحو « ضرب زيد عمرا » فضربته لتردّده بين زيد و عمرو كالمخصوص بمجهول نحو قوله تعالى
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ »
فانّ تقييد الحلّ بالاحصان مع الجهل به اوجب الاجمال فى ما احلّ .
و قوله تعالى
« أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ » .
ترجمه : و امّا اجمال در لفظ مركّب مانند فرموده حقتعالى :
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ .
( يا ببخشد كسى كه اختيار و گره ازدواج بدست او است ) .
چه آنكه « الّذى بيده عقدة النّكاح » مردّد است بين شوهر و ولىّ .
و نيز مانند مرجع ضمير در جائى پيش از ضمير دو امرى ذكر شده كه ضمير براى رجوع به هريك صلاحيّت دارد مانند ضرب زيد عمرا فضربته كه ضمير در « ضربته » براى رجوع به هريك از « زيد » و « عمرو » صالح است و نيز مانند اختصاص لفظ به كلمهاى كه معنايش مجهول است همچون فرموده حقتعالى :
وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ .
( و حلال شده براى شما غير از اين اگر با اموالتان محصنين را اختيار كنيد ) .
تقييد حلّيّت به احصان با جهل به مقصود از آن سبب اجمال در شيئى كه حلال شده گرديده است .
و مانند فرموده حقتعالى :
« أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ » .