تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
قوله : مع امكان عدمه : يعنى عدم جمع اين دو . قوله : و ذلك لا يخرجهما : مشار اليه « ذلك » جمع نمودن مكلّف مىباشد . قوله : فيتّحد المتعلّق : اين عبارت تفريع و نتيجه است براى « لا يبقيا حقيقتين » . متن : و الجواب عن الاوّل انّ الظّاهر فى المثال المذكور ارادة تحصيل خياطة الثّوب باىّ وجه اتّفق . سلّمنا ، لكنّ المتعلّق فيه مختلف ، فانّ الكون ليس جزء من مفهوم الخياطة بخلاف الصّلاة . سلّمنا ، لكنّ نمنع كونه مطيعا و الحال هذه . و دعوى حصول القطع بذلك فى حيّز المنع حيث لا يعلم ارادة الخياطة كيفما اتّفقت . ترجمه :

جواب مرحوم مصنّف از استدلال اوّل قائل به اجتماع

مرحوم مصنّف مىفرماين : جواب از استدلال اوّل اينست كه ظاهرا مقصود مولى از امر به خياطت تحصيل آن از هر راهى كه اتّفاق بيفتد مىباشد و بفرض قبول كنيم كه اين‌طور نباشد ولى مىگوييم : متعلّق در اين مثال نيز مختلف است زيرا « كون » جزء مفهوم خياطت نبوده بخلاف نماز كه « كون » جزء آن مىباشد . و باز به فرضى كه تسليم شويم « كون » همان‌طورىكه جزء نماز است