متن :
خاتمة فى بناء العامّ على الخاصّ اذ اورد عامّ و خاصّ متنافيا الظّاهر :
فامّا ان يعلم تاريخهما أو لا .
و الاوّل امّا مقترنان أو لا .
و الثّانى امّا ان يتقدّم العامّ او الخاصّ .
فهذه اقسام اربعة :
الاوّل ان يعلم الاقتران و يجب حينئذ بناء العامّ على الخاصّ بلا خلاف يعبأ به .
الثّانى ان يتقدّم العامّ ، فان كان ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ كان نسخا له و ان كان قبله بنى على جواز تأخير بيان العامّ ، فمن جوّزه جعله تخصيصا و بيانا له كالاوّل و هو الحقّ و غير المجوّزين بين قائل بانّه يكون ناسخا و هو من لا يشترط فى جواز النّسخ حضور وقت العمل و بين رادّ له و هم المانعون من النّسخ قبل حضور وقت العمل و سيأتى تحقيق ذلك .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1017
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠١٧