به منتقل شدن لفظ از محلّ به غيرش كه كنايه از مجازى بودن استعمال است راجع مىباشد و ضمير در « كونه » به صيغه امر عود مىكند .
قوله : و هذا ممّا يفرّق الخ : مشار اليه « هذا » حقيقى بودن استعمال صيغه امر با قرينه در وجوب بنا بر قول باشتراك و مجاز بودن آن در اين معنا بنا بر قول به حقيقت بودنش در خصوص ندب مىباشد .
قوله : يفرّق به بين القولين : ضمير در « به » به هذا راجع بوده و مقصود از « قولين » قول باشتراك و قول به حقيقت بودن صيغه امر در خصوص ندب مىباشد .
قوله : بحسب الحقيقة : يعنى در واقع و نفس الامر .
قوله : عند من يقول بانّها حقيقة فى النّدب : ضمير در « انّها » به صيغه امر راجع است .
متن :
و عدّ بعض الاصوليّين القول بالاشتراك فى فرق الوقف انّما هو بالنّظر الى نفس اللّفظ حيث لا يقطعون على ارادة النّدب بخصوصه منه و ذلك لا ينافى الدّلالة عليه بالاعتبار الّذى ذكرناه .
و حالنا فيما نحن فيه هكذا ، فانّا لا نعلم أقصد المتكلّم الكلّ او الاخيرة وحدها لكنّا نعلم انّ الاخيرة مقصودة على كلّ حال ، فالشّكّ فى قصد غيرها و لو فرض انّ المتكلّم نصب قرينة على ارادة الكلّ لم يكن خارجا عندنا من موضوع اللّفظ و لا عادلا عن حقيقته بل كان مستعملا له فيما هو موضوع له عموما و يلزم من قال باختصاص الاخيرة ان يكون المتكلّم بارادتها مع الباقى متجوّزا و متعدّيا عن موضوع اللّفظ الى غيره .
و هذا بعيد جدّا بعد ما علمت من عموم الوضع فى المفردات و انتفاء الدّليل فى كلامه و فى الواقع على كون الهيئة التّركيبيّة موضوعة للتّعلّق بالاخيرة فقط .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 941
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤١