متن :
و ان قدّر عروض اشتباه فيه عليك فاستوضحه بالتّدبّر فى صيغة الامر ، فانّها على القول باشتراكها بين الوجوب و النّدب اذا وردت مجرّدة عن القرائن تدلّ على النّدب .
و ذلك لانّ اقتضائها كون الفعل راجحا امر متيقّن و ما زاد عليه مشكوك فيه فيتمسّك فى نفيه بالاصل لكونه زيادة فى التّكليف غير انّه اذا قامت القرينة على ارادته كان استعمال اللّفظ فيه واقعا فى محلّه غير منتقل به عنه الى غيره كما يقوله من ذهب الى كونه حقيقة فى النّدب فقط و هذا ممّا يفرق به بين القولين حيث انّ الاحتياج الى القرينة بحسب الحقيقة على القول بالاشتراك انّما هو فى الحمل على الوجوب و هكذا الحال عند من يقول بانّها حقيقة فى النّدب .
ترجمه :
توضيح و قياس مورد بحث با صيغه امر بنا بر اشتراكش بين وجوب و ندب
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر با شرح و تقرير مذكور باز مطلب واضح نشده و مطلب همچون قبل بر شما مشتبه مانده است پس براى ايضاح و روشن شدن آن در صيغه امر تدبّر و دقّت نما چه آنكه صيغه امر بنا بر قول كسانى كه آن را مشترك بين وجوب و ندب مىدانند وقتى بدون قرينه در كلام وارد شود دلالتش بر ندب قطعى است زيرا اين مقدار از اقتضاء صيغه بين رجحان و مطلوبيّت فعل امر متيقّن و قطعى است و زائد برآن مشكوك و محتمل مىباشد ازاينرو در نفى آن متمسّك باصل شده و به ملاحظه آنكه مقدار زائد يعنى وجوب امرى است زائد بر تكليف بدينوسيله با اصل مزبور آن را منتفى قرار مىدهيم پس با نبودن قرينه حمل صيغه بر ندب قطعى و اراده وجوب از آن مشكوك مىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 938
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣٨