تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 931

مساهمون:

ص٩٣١
شبهه‌اى . قوله : و تعلّق الاستثناء بالاخيرة : يعنى بجمله اخيره . قوله : فى الجملة : يعنى اجمالا چه آنكه برخى خصوص آن را مورد استثناء قرار داده و بعضى ديگر آن را در ضمن جميع محلّ تأثير استثناء دانسته‌اند . قوله : فتعليل ترك العمل بالاصل حينئذ : يعنى حين كون استثناء الاخيرة مقطوعا به . قوله : بل و غيره : يعنى غير استثناء . متن : و ان كان المراد انّ الظّاهر من المتكلّم باللّفظ العامّ ارادة العموم و الاستثناء مخالف لهذا الاصل يعنى القاعدة او استصحاب هذه الارادة فتوجّه المنع اليه ظاهر ، لانّ الاتّفاق واقع على انّ للمتكلّم ما دام متشاغلا بالكلام ان يلحق به ما شاء من اللّواحق و هذا يقتضى وجوب توقّف السّامع عن الحكم بارادة المتكلّم ظاهر اللّفظ حتّى يتحقّق الفراغ و ينتفى احتمال ارادة غيره و لو كان صدور اللّفظ بمجرّده مقتضيا للحمل على الحقيقة لكان التّصريح بخلافه قبل فوات وقته منافيا له و وجب ردّه و يتمشّى ذلك الى الاخيرة ايضا و لا يجدى معه دفع محذور الهذريّة لما عرفت ، فعلم انّ المقتضى لصحّة اللّواحق و قبولها مع الاتّصال انّما هو نصّ الواضع على انّ لمريد العدول عن الظّاهر ان يأتى بدليله فى حال تشاغله بالكلام حيث شاء منه ، فما لم يقع الفراغ منه لا يتّجه للسّامع الحكم بارادة الحقيقة لبقاء مجال الاحتمال . ترجمه : جواب مرحوم مصنّف از شقّ دوّم استدلال و اگر مقصود از خلاف اصل بودن استثناء اين باشد كه ظاهر قصد